الشيخ بشير النجفي
107
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
خامسا مفهوم العدد إذا جعل وصف خاصّ موضوعا لحكم خاصّ فهل يدل ذلك على انتفاء الحكم عن غير ذلك الوصف أم لا ؟ فمثلا إذا قال : صم تسعة أيّام من كلّ شهر : ثلاثة في الأوّل وثلاثة في الوسط وثلاثة من الأخير ، فهل يدل ذلك على نفي الحكم من الوجوب أو الاستحباب عن ما عدا تلك الأيّام ، بحيث لو ورد دليل على وجوب أو استحباب باقي الأيّام لكان ذلك الدليل معارضا لهذا الدليل ؟ الأكثر على أنّه لا يدلّ عليه وهو الحقّ .